إلغاء القيد:
تقوم اللجنة العليا بإلغاء قيد الطالب بناء على موافقة اللجنة التنفيذية فى الحالات الآتية:
1- عدم سداد الرسوم الدراسية
2 . إذا تقدم الطالب بطلب لإلغاء قيده بعد موافقة المرشد الأكاديمى
3-إذا انقطع الطالب عن الدراسة بدون عذر مقبول لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو منفصلين 3 سنوات على الأكثر
4- مع مراعاة حالات وقف القيد 4 . إذا لم يستكمل متطلبات التخرج خلال
5 . إذا تكرر رسوب الطالب ثلاث مرات فى مقرر أو أكثر
6 . العقوبات التأديبية
إعادة القيد:
مادة يجوز للجنة العليا للبرنامج بعد موافقة مجلس الجامعة إعادة قيد الطلاب الذين تم إلغاء قيدهم لأى سبب من 1 الأسباب المشار إليها فى مادة ( ) فيما عدا من وقعت عليه عقوبات تأديبية وذلك بعد مرور عام على الأقل 7 من الإلغاء.